تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
طلبها ؛ لأنّه أعرف بمواقعها « 1 » ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين ، فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّداً له . ( مسألة 1026 ) : يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره . ( مسألة 1027 ) : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ . والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه « 2 » ، فتكون أمانة في يده ، لا يضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ ، وليس له تبديلها بعد العزل . ( مسألة 1028 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير - مثلًا - يكون الضمان على المُتلِف فقط ، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المُتلِف . ( مسألة 1029 ) : لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير ؛ إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر ، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب . وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي ، فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محلّ إشكال « 3 » ، بل يقع باطلًا في الجميع في الأوّل ، وبالنسبة في الثاني . وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النِّصاب ، يكون ضامناً والربح له ، إلّاإذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة ، فإنّه - حينئذٍ - محلّ إشكال . ( مسألة 1030 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا ، ولو تلفت
هامش
( 1 ) - لما فيه من رفع التهمة ، وهوى النفس في التفضيل ، ولما فيه من تعظيم الفقيه ولو بالواسطة وبما علّله المتن وإن لم‌يخلّ من المناقشة ( 2 ) - إذا كان أصلح منه ( 3 ) - لكنّ الصحّة غير بعيدة ؛ لعدم بعد صحّة الفضولي مع الإجازة مطلقاً ، حيث إنّ صحّة الفضولي على القواعد
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 337 | الشيخ يوسف الصانعي