تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب :

المطلب الأوّل

يعتبر فيها أمران : الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ؛ لأنّه أربعة أمداد ، والمُدّ رِطلان وربع بالعراقي ، ورِطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رِطل بالعراقي ، وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدني ، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالًا شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفيّ ، وبحسب حُقّة النجف - التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال - ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبحُقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران - الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفيّاً - مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً ، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً ، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر ( 207 / 847 ) تقريباً ، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً . ( مسألة 978 ) : المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب - لكن ينقص عنها حال الجفاف - فلا زكاة ؛ حتّى أنّ مثل البربن وشبهه - ممّا يؤكل رطباً - إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة . ( مسألة 979 ) : إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة - يُدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر - يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته ، وما
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 320 | الشيخ يوسف الصانعي