وفي أربعين مُسِنّة ، وليس إلى ستّين شيء . فإذا بلغ الستّين فلايتصوّر عدم المطابقة في العقود ؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً ، ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان ، وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة ، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّتان ، وفي التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات ، ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ، ويدفع تبيعان ومسنة ، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .
وفي الغنم خمسة نُصُب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه على الأحوط « 1 » ، والمسألة مُشكلة جدّاً « 2 » ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ .
( مسألة 961 ) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ، ولا تجب فيما نقص عن النصاب ، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق ؛ بمعنى أنّ « 3 » ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو ؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ؛ لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً .
( مسألة 962 ) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة ، وكذا المُسِنّة ، والحِقّة : ما دخلت في الرابعة ، والجَذَعَة : ما دخلت في الخامسة .
( مسألة 963 ) : من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض - مثلًا - ولم تكن عنده ، وكان عنده
هامش
( 1 ) - بل على الأقوى
( 2 ) - من حيث السؤال الدرائي المشهور بين الفقهاء والمتفقّهة ، الذي بيّنه « مجمع الفائدة والبرهان » ، على تفصيل فيه وفي جوابه ، ( مجمع الفائدة والبرهان 4 : 66 ) فراجع
( 3 ) - ما ذكره سيّدنا الأستاذ الإمام الخميني قدس سره من المعنى ، لا بيّن ولا مبيّن ، وهو أعلم بما قال