تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولو كان جاهلًا بالحكم « 1 » . نعم لو خرج ناسياً « 2 » أو مكرهاً لا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك . ولا يجوز الاغتسال « 3 » في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث ، ومع عدم لزومهما جاز ، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له . ( مسألة 932 ) : لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى . ( مسألة 933 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر ؛ وان اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس . ( مسألة 934 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ؛ أيالسادس ، وعلى الأحوط « 4 » في سائرهما . وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلّا فكالمندوب . ( مسألة 935 ) : لابدّ من كون الأيّام متّصلة ، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة . نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين . ( مسألة 936 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه - حينئذٍ - يوماً على الأحوط « 5 » .
هامش
( 1 ) - إذا كان مقصّراً ( 2 ) - أو جاهلًا قاصراً ( 3 ) - أيمن الحدث ، كما لا يخفى ( 4 ) - بل على الأقوى ( 5 ) - وجه الاحتياط غير واضح