تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
السادس : تعمّد الكذب على اللَّه تعالى ورسوله والأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - على الأقوى ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام « 1 » على الأحوط ؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا « 2 » ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم السلام فلو سأله سائل : هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ؟ فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ قال : ما أخبرتُ به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذباً في الليل ، ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق ، فسد صومه . والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا ، أو كان كذا . والأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار ؛ بأن كان هازلًا أو لاغياً . ( مسألة 880 ) : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته . ( مسألة 881 ) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ؛ إذا كان على وجه الإخبار . نعم لا يُفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب . السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط « 3 » ولو مع خروج البدن ، ولايلحق المضاف بالمطلق . نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب « 4 » خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولابغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر . ( مسألة 882 ) : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه إذا
هامش
( 1 ) - وكذا فاطمة الزهرا عليها السلام ( 2 ) - على الأقوى فيما كان متعلّقاً بأمور الدين ، وعلى الأحوط في غيره ( 3 ) - بل على الأقوى ( 4 ) - الفرق بينه وبين غيره من المياه المضافة ، لا بيّنه سيّدنا الأستاذ قدس سره ولا هو مبيّن ، والظاهر عدم الفرق