( مسألة 672 ) : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ، فلا يجب عليه شيء ، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً ، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو « 1 » مرّة .
( مسألة 673 ) : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما .
( مسألة 674 ) : لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها ، بنى على صحّة صلاته ، ولا شيء عليه .
( مسألة 675 ) : لو قصد الإقامة وصلّى صلاة تامّة ، ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاة قصراً - غفلة أو جهلًا - ثمّ علم ببطلان إحداهما ، يبني على صحّة صلاته التامّة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية .
القول في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها - عدا الجمعة - عمداً كان أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان . ولا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه ، والمجنون في حال جنونه ، والمغمى « 2 » عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله « 3 » ، وإلّا فيقضي على الأحوط ، والكافر الأصلي في حال كفره ، دون المرتدّ ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
هامش
( 1 ) - وإن كان عدم وجوب سجدتي السهو لا يخلو من قوّة ؛ لعدم وجوبها لنسيان السجدة ، فالعلم الإجمالي غير مؤثّر في وجوبها ، كما لا يخفى ، لكنّه ينبغي الاحتياط بإتيانهما
( 2 ) - فيما زادت إغمائه عن ثلاثة أيّام
( 3 ) - بل ، وبه أيضاً إذا لميكن بمعصية