كان آتياً بها ، لكن علم بزيادة ركعة - إمّا في الأولى أو الثانية - له أن يكتفي بالأولى ويرفع اليد عن الثانية .
( مسألة 661 ) : لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي - الذي يجب الإتيان به - ثمّ غفل وقام ، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد . ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود ، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً « 1 » ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته . ولو كان المشكوك فيه غير ركن ، وتذكّر بعد الدخول في الركن ، صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك .
( مسألة 662 ) : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ، ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء رُكناً ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك . هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي ، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال « 2 » وإن لا يخلو من قرب .
( مسألة 663 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمداً أو سهواً - نقصان الصلاة ، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً « 3 » . وكذا لو تيقّن نقصان ركعة ، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى . وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها .
( مسألة 664 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة . ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعيّة ، والحكم بالبطلان في غيرها .
( مسألة 665 ) : لو علم أنّ ما بيده رابعة ، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة ،
هامش
( 1 ) - وإن كانت الإعادة غير لازمة
( 2 ) - مبنائي
( 3 ) - بل قويّاً