تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
مبطليّته ، ما لم يصل إلى حدّ محو اسم الصلاة ، وإلّا فلا شبهة فيها حتّى مع السهو . وأمّا التكلّم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو . كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة ، بل هو واجب ، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة ، فضلًا عن السكوت بمقداره ، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّة . ( مسألة 550 ) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن « 1 » - غير ما يوجب السجود - في جميع أحوال الصلاة . والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير اللَّه حتّى في ضمن الدعاء ؛ بأن يقول : « غفر اللَّه لك » وقوله : « صبّحك اللَّه بالخير » إذا قصد الدعاء ، فضلًا عمّا إذا قصد التحيّة به . وكذا الابتداء بالتسليم . ( مسألة 551 ) : يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة ؛ بتقديم السلام على الظرف وإن قدّم المسلّم الظرف على السلام على الأقوى . والأحوط مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع وإن كان الأقوى عدم لزومها . وأمّا في غير الصلاة فيُستحبّ الردّ بالأحسن ؛ بأن يقول في جواب « سلام عليكم » مثلًا « عليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته » . ( مسألة 552 ) : لو سلّم بالملحون - بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة - يجب الجواب صحيحاً ، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه . ( مسألة 553 ) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه ، والأحوط عدم قصد القرآنيّة ، بل عدم جوازه قويّ . ( مسألة 554 ) : لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم ، فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه ، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم ، وشكّ في أنّه قصده أم لا ، لا يجوز له الجواب . ( مسألة 555 ) : يجب إسماع « 2 » ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ؛ بمعنى رفع الصوت به
هامش
( 1 ) - ما لم‌يكن سبباً لفوت الموالاة المعتبرة في أفعال الصلاة وفي القراءة والأذكار وغيرها ، ومرّ بيان شرطيّتها في القول في الموالاة ( 2 ) - على الأحوط