تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

بقي أمران : القنوت والتعقيب

القول في القنوت

( مسألة 544 ) : يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة ، ويتأكّد في الجهريّة ، بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ، ثمّ هوى إلى السجود ، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك ، فلايأتي به « 1 » حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ ، وإن لم يذكره إلّابعد انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمداً فلايأتي به بعد محلّه . ويستحبّ - أيضاً - في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور ؛ حتّى نافلة الشفع على الأقوى ، والأولى إتيانه فيه رجاءً . ويستحبّ أكيداً في الوتر ، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة . ( مسألة 545 ) : لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء ، بل يجزي البسملة مرّة واحدة ، بل « سبحان اللَّه » خمس أو ثلاث مرّات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله ، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الأدعية ، بل والأدعية التي في القرآن . ويستحبّ فيه الجهر ؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته . ( مسألة 546 ) : لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال ، فالأحوط « 2 » عدم تركه . ( مسألة 547 ) : يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون - مادّة أو إعراباً - إن لم يكن فاحشاً أو مغيِّراً للمعنى ، وكذا الأذكار المندوبة ، والأحوط الترك مطلقاً . أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة .
هامش
( 1 ) - بعد الدخول في السجود ، وأ مّا قبله فلا يبعد العود إلى القيام والإتيان بالقنوت ، ثمّ الهوى للسجود ، وإن كان الأحوط الترك إلى أن يفرغ من صلاته ( 2 ) - بل الأقوى