إشكال « 1 » ؛ لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة ، والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه .
( مسألة 347 ) : لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ، لا يعتني وبنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه ؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى ، والأحوط الاعتناء بالشكّ .
فصل في النجاسات
والكلام فيها ، وفي أحكامها ، وكيفيّة التنجّس بها ، وما يُعفى عنه منها :
القول في النجاسات
( مسألة 348 ) : النجاسات إحدى عشر :
الأوّل والثاني : البول والخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض ، كالجلّال وموطوء الإنسان . أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران . وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم ، كالذباب والبقّ وأشباههما . وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال ؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه « 2 » ، خصوصاً في الخُرء . كما أنّ الأقوى نجاسة الخُرء والبول من الطير غير المأكول « 3 » .
( مسألة 349 ) : لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه ؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه ، وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً ، أو من الذي يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة ، وكذا لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة ، أو من غيره
هامش
( 1 ) - وإن كان البطلان هو الأقوى
( 2 ) - في الخُرء فقط ، وأ مّا البول فالأحوط كونه كبول غير المأكول من ذي النفس السائلة ، بل لا يخلو من وجه
( 3 ) - بل الأقوى طهارتهما