القول فيما يتيمّم به
( مسألة 324 ) : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض ؛ من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجِصّ والنورة قبل الاحتراق « 1 » ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذي اللّون ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه شيء باليد ، لكن الأحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد « 2 » وإن كان منها .
( مسألة 325 ) : لو شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به ، فإن علم بكونه تراباً في السابق ، وشكّ في استحالته إلى غيره ، يجوز التيمّم به . وإن لم يعلم حالته السابقة ، فمع انحصار المرتبة السابقة به ، يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت ، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه .
( مسألة 326 ) : الأحوط عدم جواز التيمّم « 3 » بالجِصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه ، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين ، اللذين هما مرتبة متأخّرة ، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء . وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها .
( مسألة 327 ) : لايصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً « 4 » ، ولابالمغصوب إلّاإذا اكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان جاهلًا بالموضوع ، ولابالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك والخليط المتميّز الذي لا يمنع عن صدق التيمّم على الأرض . وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج
هامش
( 1 ) - بل وبعد الاحتراق أيضاً
( 2 ) - جواز التيمّم به إذا كان منها لا يخلو من وجه . نعم ، لا يجوز التيمّم به فيما يخرج من مثل الشجر
( 3 ) - وإن كان الأقوى الجواز
( 4 ) - على الأحوط فيهما ، وإن كانت الصحّة لا تخلو من قوّة