بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز .
م « 3003 » لو انهدم جدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وله التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ، ولا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به ، كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس مختصّاً بشريكه ، وأمّا إذا كان مشتركاً فإن كان قابلًا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه ، نعم له المطالبة بالقسمة فيبنى على حصّته المفروزة ، وإن لم يكن قابلًا لها ولم يوافقه الشريك في شيء يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أمور : من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً ، وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، ففي جميع ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم في ما لا يمكن القسمة ، ولو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء .
م « 3004 » لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على أيّ وجه وضعت حكمالظاهر بكونه عن حقّ حتّى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف ، وكذا الحال لو وجد بناءً أو مجرى ماء أو نصب ميزاب في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فيحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ إلّاأن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع .
م « 3005 » لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعهما من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني .
تحرير التحرير — صفحة 70
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٠