تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فتح الأبواب المستجدة فيها ؛ سواء كان له باب آخر أم لا ، وكذا فتح الشباك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ولم يكن مضرّاً بالمّارة ولو من جهة الظلمة ، ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات أخر - كالوقاية عن الحرّ والبرد والتحفّظ عن الطين وغير ذلك - في جميع ذلك الأمور يجب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتبع نظره ، ومع الرجوع إلى الحاكم يجوز إحداث البالوعة للأمطار فيها حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّةً بالمارّة ، وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام . م « 3000 » لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغير ذلك على الطرق غير النافذة إلّاباذن أربابها ؛ سواء كان مضرّاً أم لا ، وكذا لا يجوز لأحد من الأرباب إلّابإذن شركائه فيها ، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شيء من ذلك صحّ ولزم ؛ سواء كان مع العوض أم لا ، ويأتي إن شاء اللَّه في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلّق بالطريق . م « 3001 » لا يجوز لأحد أن يبنى بناءً على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلّا بإذنه ورضاه ، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته ، وإن استحسن له ؛ إن لم يكن مضرّاً عليه ، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط والصلح ونحوهما لم يجز له الرجوع ، وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرخصة فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعاً ، وأمّا بعد ذلك فلا يصحّ الرجوع منه وبناءً على هذا لو رجع لابدّ بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش . م « 3002 » لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلّابإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال ، كما هو كذلك في التصرّفات اليسيرة كالاستناد إليه ووضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك ، بل مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة ، نعم إذا صرّح