تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وتفصيله أنّ الوصيّة إن كانت بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم يوص به يخرج منه وإن استوعب التركة ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحجّ ولو كان منذوراً ، وإن كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعيّة كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك نفذت بمقدار الثلث ، وفي الزائد صحّت إن إجاز الورثة ، وإلّا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض ، وكذلك إذا كانت بواجب غير مالي ، كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما . م « 4443 » لا فرق في ما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال ، فكما أنّه لو أوصى بالثلث نفذت ولو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلّا إذا أجاز الورثة ، كذلك لو أوصى بمال معيّن كبستانه أو بمقدار معيّن كألف دينار ، فإنّه ينسب إلى مجموع التركة فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت ، وإلّا تحتاج إلى اذن الورثة . م « 4444 » لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال وان ردّها قبل موته ، وكذا لو أجازها قبل الموت ولم يردها بعده ، وأمّا لو ردّها بعده فلا تنفذ الإجازة السابقة . م « 4445 » لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز وبطلت في الزائد عليه . م « 4446 » لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد ، وبطلت في حقّ غيره ، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستّة ، وفي الزائد وهو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن والبنت ، فان أمضى الابن دون البنت نفذت في اثنين وبطلت في واحد ، وان أمضت البنت نفذت في واحد وبطلت في اثنين . م « 4447 » لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمأة دينار يلاحظ في كونه