ميراثاً لورثة الموصي .
م « 4435 » تصحّ الوصيّة للذمّي ، وكذا للمرتد الملّي إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف ، وتصحّ للحربي والمرتد الفطري إذا لم يضرّ بالدين .
م « 4436 » يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّاً قابلًا للنقل كحقّي التحجير والاختصاص ، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة ، وفي العين بين كونها موجودةً فعلًا أو ممّا ستوجد ، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو يثمر الشجر في المستقبل .
م « 4437 » لابدّ وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً ، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر غير المتّخذة للتخيّل والخنزير وآلات القمار ، ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها ، وأن تكون المنفعة الموصى بها محلّلة مقصودة ، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو ، وكذا منفعة القردة ونحوها .
م « 4438 » لا تصحّ الوصيّة بمال الغير وإن أجاز المالك إذا كان الايصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، وأمّا عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه فلا تصحّ إلّابإجازته .
م « 4439 » يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء ، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظلمة وقطّاع الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها ، وكذا بصرف المال في ما يكون سفهاً وعبثاً .
م « 4440 » لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً وغير سائغ عند الوصي كما أوصى بنقل جنازته بعد دفنه ، وهو غير جائز عند الوصي لم يجز له تنفيذها ، ولو انعكس الأمر انعكس .
م « 4441 » لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي فتصحّ ويقدّم على الولي .
م « 4442 » يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث ،
تحرير التحرير — صفحة 370
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٠