68 - كتاب الوصيّة
م « 4419 » وهي إمّا تمليكيّة كأن يوصي بشيء من تركته لزيد ، ويلحق بها الايصاء بالتسليط على حقّ ، وإمّا عهديّة كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو باستئجار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له ، وإمّا فكّية تتعلّق بفكّ ملك كالايصاء بالتحرير .
م « 4420 » إذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها ، وكذا أداء ما عليه خالقياً كقضاء الصلوات والصيام والكفّارات وغيرها ، أو خلقيّاً إلّاالديون المؤجّلة ، ولو لم يتمكّن من الايصال والاتيان بنفسه وجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم ، والإشهاد عليها ؛ خصوصاً إذا خفيت على الورثة ، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية ؛ إمّا خلقياً كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات أو خالقيّاً كالخمس والزكاة والكفّارات ونحوها ، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ممّا يصحّ فيها الاستئناب والاستئجار كقضاء الصلاة والصوم إن لم يكن له وليّ يقضيها عنه ، بل ولو كان له وليّ لم يصحّ منه العمل أو كان ممّن لا يوثق باتيانه أو يرى عدم صحّة عمله .
م « 4421 » إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلاقه يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق والواجبات لم يجب عليه الايصال