تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
نعل خلق لا يتموّل ، وأمّا لو قال : « لك عندي مال » لم يقبل منه إلّاإذا كان ما فسّره من الأموال عرفاً وإن كانت ماليّته قليلة . م « 3707 » لو قال : « لك أحد هذين » ممّا كان تحت يده أو « لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير » ألزم بالتفسير وكشف الابهام ، فإن عيّن ألزم به لا بغيره ، فإن لم يصدّقه المقرّ له وقال : « ليس لي ما عيّنت » فإن كان المقرّ به في الذمّة سقط حقّه بحسب الظاهر إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع لا إنشاء الإسقاط لو جوّزناه بمثله ، وإن كان عيناً كان بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كلّ منهما ، فيبقى إلى أن يتّضح الحال ، ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره ، ولو ادّعى عدم المعرفة حتّى يفسّره فإن صدّقه المقرّ له وقال : « أنا أيضاً لا أدري » فلابدّ من القرعة أو التصالح ، وإن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاك وإلّا فله أن يطالبه بالبيّنة ، ومع عدمها فله أن يحلفه ، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً ، فلا محيص عن التخلّص بما ذكر فيه . م « 3708 » كما لا يضرّ الابهام والجهالة في المقرّ به لا يضرّان في المقرّ له ، فلو قال : « هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل » ويلزم بالتعيين ، فمن عيّنه يقبل ، ويكون هو المقرّ له ، فان صدّقه الآخر فهو ، وإلّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ ، ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه فيه سقط عنه الإلزام بالتعيين ، ولو ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه . م « 3709 » يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والسكران ، وكذا الهازل والساهي والغافل والمكره ، نعم يصحّ إقرار الصبي إن تعلّق بماله أن يفعله ، كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين . م « 3710 » إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ، ويقبل في ما عدا المال كالطلاق والخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء ، وكذا في كلّ ما أقرّ به ، وهو يشتمل على مال وغيره لم يقبل بالنسبة إلى المال كالسرقة ، فيحدّ إن أقرّ بها ، ولا يلزم بأداء المال .