فيه ، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت ، ولو ولّى بعد الضرب مدبراً للتخلّص والفرار وجب الكفّ عنه ، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن .
م « 3572 » لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً ويده الأخرى حال الإدبار فراراً فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية ، ولو اندملت الثانية وسرت الأولى فلا شيء عليه في السراية ، ولو اندملت الأولى وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس .
م « 3573 » لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع فله دفعه ؛ مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان ؛ ولو أدّى إلى القتل ، ويكون هدراً ، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه ، وما وقع على المدفوع هدر .
م « 3574 » لو وجد مع زوجته رجلًا يزنى بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها ، ولا إثم عليه ولا قود ؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا ، وكون الزوجة دائمةً أو منقطعةً ، ولا بين كونها مدخولًا بها أو لا .
م « 3575 » في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه ، وليس عليه شيء واقعاً ، لكنّ في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء إلّامع الإحراز من طريق لصحّة الواقعة ، فلو قتل رجلًا وادّعى أنّه رآه مع امرأته ولم يكن له شهود على طبق ما قرّره الشارع يحكم عليه بالقصاص ، وكذا في الأشباه والنظائر .
م « 3576 » من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره ومنعه ، بل وجب ذلك ، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه ، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتّى الآلات القتّالة فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً ولو انجرّ إلى القتل ، ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا .
م « 3577 » لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه ، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه .
م « 3578 » لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من
تحرير التحرير — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٩