يكون هدراً ، ولا ضمان على الفاعل .
م « 3554 » لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً فهو ضامن .
م « 3555 » لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرةً أو تسبيباً يكون ضامناً ؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها .
م « 3556 » لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ، ولو علم أنّه يصير مقتولًا فضلًا عمّا دونه ، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ، وأمّا المال فلا يجب ، بل اللازم الاستسلام مع احتمال القتل ؛ فضلًا عن العلم به .
م « 3557 » لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فوجب التخلّص به ، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فوجب ذلك .
م « 3558 » لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة ، ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع ، ولا يجوز له الاستسلام ؛ فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك ، وأمّا المال فلا يجب بل اللازم الترك .
م « 3559 » بعد تحقّق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع ؛ حتّى مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف إلّامع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له .
م « 3560 » لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنى عليه فتبيّن خطأه كان ضامناً وإن لم يكن آثماً .
م « 3561 » لو قصده لصّ أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع ، بل لغرض آخر فلا يجب الضمان ولو قتله وإن كان متجرّياً .
م « 3562 » لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر فإن كان أحدهما بادئاً والآخر مدافعاً ضمن البادىء ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدءه ابتدءه ، وإن هجما فيجب ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن .
م « 3563 » لو هجم عليه لصّ ونحوه لكن علم أنه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع كنهر أو
تحرير التحرير — صفحة 197
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٧