60 - كتاب الدفاع والجهاد
وهو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ، وثانيهما عن نفسه ونحوها .
القول في الدفاع عن حوزة الاسلام
م « 3537 » لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يخشى منه على أساس الإسلام ومجتمعهم وجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس .
م « 3538 » لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاصّ أو العام ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط على حدّ الضرورة وبقدر المصلحة اللازمة .
م « 3539 » لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرارهم وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة .
م « 3540 » لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم وجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفيّة ، كترك شراء أمتعتهم ، وترك استعمالها ، وترك