به تذكيتها .
م « 2287 » لو نصب شبكةً أو صنع حظيرةً في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه ، فإن أخرج ما فيهما من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال ، وكذا لو نضب الماء وغار ولو بسبب جزره فمات فيهما بعد نضوبه ، وأمّا لو مات في الماء فليس بحلال ، ولو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها أو كلّه ميّتاً ولم يدرك أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه فيجب الاجتناب عنه .
م « 2288 » لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إليه مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حرم .
م « 2289 » لو طفى السمك على الماء وزال امتناعه بسبب - مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمّى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك - فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ ، وإن مات على الماء حرم ، وإن ألقى الزهر أحد فبلعه السمك وصار على وجه الماء وزال امتناعه فإن لم يكن بقصد الاصطياد لم يملكه ، فلو أخذه غيره ملكه ، من غير فرق بين ما إذا قصد سمكاً معيّناً أو لا ، وإن كان بقصد الاصطياد والتملّك فإزالة امتناعه مملّكاً له ، فلا يملكه غيره بالأخذ ، وكذا الحال إذا كان إزالة امتناعه بشيء آخر كاستعمال آلة كما إذا رماه بالرصاص فطفا على الماء ، وبالجملة إزالة امتناعه بقصد الاصطياد والتملّك مطلقاً موجبة للملكيّة كالحيازة .
م « 2290 » لا يعتبر في حليّة السمك بعد ما أخّر من الماء حيّاً أو أخذ حيّاً بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله ، بل لا يعتبر في حلّه الموت رأساً ، فيحلّ بعله حيّاً ، بل لو قطع منه قطعةً وأعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه ؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا ، نعم لو قطع منه قطعةً وهو في الماء حي أو ميّت لم يحلّ ما قطعه .
م « 2291 » ذكاة الجراد أخذه حيّاً ؛ سواء كان باليد أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم ،
تحرير التحرير — صفحة 272
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٢