مثلًا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة بأن تكون حركته حركة المذبوح ، وإن بقيت حياته المستقرة يحلّ بالتذكية وإن كانت الآلة محلّلةً كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزئين بهذا القطع حلّا معاً ، وإن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ويكون ميتةً ؛ سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا ، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية ولو اتّسع لها لا يحلّ إلّابالذبح .
م « 2275 » يملك الحيوان الوحشي ؛ سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة :
أحدها - أخذه حقيقةً بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك ، وأمّا مع عدم القصد فلا ، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك .
ثانيها - وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك .
ثالثها - أن يصيره غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها ، ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك ، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه ، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه .
م « 2276 » يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلةً لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع ، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحّل فيها فتوحّل ، أو فتح باب شيء ضيق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها وزوال امتناعها ، ولو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت ومع إغلاق الباب فيملكه به مع القصد للملكة ، كما أنّه لو عشش الطير
تحرير التحرير — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٩