ولا يعتبر فيه التسمية ولا الإسلام كما مرّ في السمك ، نعم لو وجده ميتاً في سدّ الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً ، ولا تجدي يده ولا إخباره في إحرازه .
م « 2292 » لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ وان قصده المحرق ، نعم لو مات بعد أخذه بأيّ نحو كان حلّ ، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجرد بأنّه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأججت لذلك فاجتمعت بها لا إشكال في حلّيتها .
م « 2293 » لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران ، وهو المسمّى بالدى على وزن « عصا » ، وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعد أجنحته .
تحرير التحرير — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٣