الحيوانيّة ، فيشترط كون الصائد مسلماً والتسمية عند استعمال الآلة وأن يكون استعمالها للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ وإن سمّي عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله ، وأن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّابالذبح ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ ، وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما .
م « 2271 » لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة ، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراماً ، وعليه الأجرة ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة .
م « 2272 » الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره ؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمّام والظبي والبقر الوحشي أو كان انسياً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك ، وكذلك الصائف من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه ، وبالجملة كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلّابالعلاج ، فلا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهلي المستأنس ؛ سواء كان استئناسه أصليّاً كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضيّاً كالظبي والطير المستأنسين ، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ .
م « 2273 » كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكله ويطهر جلده تقع على غير مأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً فيطهر بها جلده ، ويجوز الانتفاع به ؛ سواء كانت بالآلة الجماديّة أو الحيوانيّة .
م « 2274 » لو قطعت الآلة قطعةً من الحيوان فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة والحبالة
تحرير التحرير — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٨