تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين والآيات والأموات ، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس ، وكذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض . م « 715 » أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان : أحدهما الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو إمرأةً ، بل صبيّاً مميّزاً . م « 716 » لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة ؛ بناءً على مشروعيّة نيّة الإمام الجماعة والإمامة وإن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها ، وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الاقتداء فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال ، ويجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين ، وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الإمام أو بالفرد الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك . م « 717 » لو شك في أنّه نوى الاقتداء أم لا ، بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، بل وإن كان على هيأة الائتمام ، نعم لو كان مشتغلًا بشيء من أفعال المؤتمّين ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة بنى عليه . م « 718 » لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته ، وإن كان عادلًا صحّت صلاته وجماعته ؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد . م « 719 » لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . م « 720 » يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة