ثلاثة أيّام أفقنا المنطبق على يوم وليلتين أو على يومين وليلة إذا كان اليوم ضعفاً ، وبهذه النسبة إذا تغيّرت الحركة ، وكذا الحال لو فرض صيرورتها أسرع بحيث كان اليوم والليلة نصف هذا العصر ، فلابدّ في الصوم من إمساك يوم ، وتجب في كلّ يوم وليلة خمس صلوات .
م « 708 » يجب في الصلاة هناك استقبال الأرض ، وباستقبالها يحصل استقبال القبلة ، ولمّا كانت في حركتها الدوريّة تارةً في جانب من الأرض وأخرى في جانب آخر منها تختلف صلواتهم ، فربّما تكون صلاة الظهرين إلى المشرق والمغربين إلى المغرب وبالعكس ، وأمّا كيفيّة دفن موتاهم فيمكن أن يقال بوجوب الاستقبال حدوثاً ولو يتبدّل في كلّ يوم ، وأمّا تكليف الصيام في القمر أو سائر الكرات فيجب في كلّ سنة شهراً مع الإمكان ، ولو أمكن انطباق شهرها مع شهر رمضان في الأرض وجب ، ولو انكسفت الشمس بالأرض أو بغيرها وجبت صلاة الآيات ، وكذلك في انخساف الأرض أيضاً صلاة ، ووجوبها للآيات المخوّفة حتّى الزلزلة ، والصلوات اليوميّة في تلك الكرات تابعة للزوال والغروب فيها ، والصوم من طلوع الفجر إلى الغروب مع الإمكان .
خاتمة
لو وفّق البشر للسفر إلى بعض السيّارات والكرات تحدث عند ذلك مسائل شرعيّة كثيرة ، فلا بأس بإشارة إجمالية إلى بعض منها .
م « 709 » يصحّ التطهير حدثاً وخبثاً بمائها وصعيدها بعد صدق الماء والتراب والحجر ونحوها عليها ، وتصحّ السجدة على أرضها وما ينبت منها .
م « 710 » تختلف الأوزان فيها اختلافاً فاحشاً حسب ضعف الجاذبة وقوّتها ، ففي القمر لمّا كانت الجاذبة أضعف من جاذبة الأرض تكون الأجسام مع الاتّحاد في المساحة مختلفةً في الوزن في الكرتين ، فالكرّ بحسب المساحة يكون في الأرض موافقاً للوزن