السفر والبلد الذيليس وطنه .
م « 651 » وممّن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله ؛ سواء كان له مكان مخصوص أو لا ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، ومنه السائح الذي لم يتّخذ وطناً وكان شغله السياحة ، ويمكن إدراجه العنوان السادس وكيف كان يجب عليهم التمام .
ثامنها - وصوله إلى محلّ الترخّص
م « 652 » فلا تقصر الصلاة قبل محل الترخّص ، والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها ، ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض أخر .
م « 653 » كما أنّه يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده ، ويعتبر في السفر أيضاً من محلّ الترخّص .
م « 654 » كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه ، فيجب عليه التمام ، ولا حاجة لتأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، وبالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه أيضاً يعتبر في حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه .
م « 655 » المدار في عين الرائي وأُذن السامع وصوت المؤذّن والهواء على المتوسّط المعتدل .
م « 656 » الميزان في صدق خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميّز بين كونه أذاناً أو غيره ، فلا يصدق في ما إذا تميّز كونه أذاناً لكن لا يتميّز بين فصوله في ما إذا لم يصل إلى حدّ خفاء الصوت رأساً .
م « 657 » لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، بل يكون ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم .
تحرير التحرير — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٢