لو لم يكن الباقي مسافةً لكن مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية بحدّ المسافة ، ولو لم يكن المجموع مسافةً إلّابضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية وجب عليه القصر ، وإن كان ابتداء سفره معصيةً ثمّ عدل إلى الطاعة يقصر إن كان الباقي مسافةً ولو ملفقّةً .
م « 643 » لو كان ابتداء سفره معصيةً فنوى الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار إن كان الباقي مسافةً ولو ملفقّةً ، وإن لم تبق صحّ صومه ، وإن كان بعده فيصحّ ، وعليه الإتمام ، ولو كان ابتداؤه طاعةً ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء فإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصحّ منه الصوم ، وإن كان قبلهما فيصحّ وعليه الإتمام .
م « 644 » الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية - كما لو كان محرّكه للرجوع غاية أخرى مستقلّة لا الرجوع إلى وطنه - يقصر ، وإلّا فعليه التمام .
م « 645 » يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأمّا إن كان للقوت يقصر ، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الصوم والصلاة . ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه ، فلا يوجب ذلك التمام .
سادسها - أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم
م « 646 » بناءً على هذا لو كان كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلأ ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً ، ومن هذا القبيل الملّاحون وأصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم ، ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء والعشب مثلًا
تحرير التحرير — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٠