تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 6 ) : لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد ، لكن تُقدّم حجّة الإسلام ، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري ، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفّارة . ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع ، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً . وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام ، ويأتي به في العام القابل ، ولو نذر حجّاً من غير تقييد ، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده ، ولم يكن انصراف ، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام ؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام .
شرح
خصوص حجّ الإسلام يعتبر أمر زائد على القدرة العقلية ، وهي قدرة خاصّة المعبّر عنها اصطلاحاً بالقدرة الشرعية المفسّرة في الروايات بأمور خاصّة . وبعبارة أخرى : اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المذكور إنّما يختصّ بحجّ الإسلام ، وأمّا غير ذلك من موارد الحجّ الواجب ، فلا دليل على اشتراطه بها ، فما عن « الدروس » من اعتبار القدرة الشرعية حتّى في الحجّ النذري لا وجه له أصلًا ولم يعلم صحّة الانتساب إليه والعبارة المحكيّة عنه غير ظاهرة فيما نسب إليه فراجع » « 1 » واللَّه العالم .

من نذر وهو مستطيع حجّاً غير حجّة الإسلام في عامه

بيانه - قال في « المختصر النافع » مسائل : « الأولى : إذا نذر غير حجّة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجّاً مطلقاً ، قيل : يجزئ إن حجّ بنيّة النذر عن حجّة
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 341 . .