تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
ولذا قال السيّد الحكيم في « دليل الناسك » : « جاز ترتيب الآثار على حكم القاضي غير الإمامي وتقتضيه السيرة القطعية من زمن الأئمّة عليهم السلام على متابعتهم في المواقف من دون تعرّض لشيء من ذلك » . وجاء في « مناسك الحجّ » للسيّد الشاهرودي : « يجوز الرجوع في خصوص هذه المسألة إلى المجتهد المطلق الذي يقول بالجواز » . وبالجملة : مع الخوف وعدم الأمن ، فيسقط هذا الشرط تماماً كالسجود في الصلاة على غير المأكول والملبوس ، فإنّه شرط مع عدم خوف الضرر ، أمّا معه فلا . وعليه يصحّ السجود في الصلاة على المأكول والملبوس مع عدم الأمن ، واللَّه وحده العالم .

زيارة الرسول الأعظم

تستحبّ زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم استحباباً مؤكّداً ، فقد ثبت أنّه قال : « من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إلىّ في حياتي » . « 1 » وقال أيضاً : « الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلّاالمسجد الحرام فإنّ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في مسجدي » . « 2 » ويتأكّد استحباب الصلاة في مسجد الرسول أكثر أن تقع بين قبره ومنبره ، فإنّها روضة من رياض الجنّة كما ثبت بالحديث « 3 » ويستحبّ إتيان المساجد كلّها في المدينة مسجد قبا ، ومشربة امّ إبراهيم ، ومسجد الأحزاب وغيرها ، كما تستحبّ زيارة قبور الشهداء
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 337 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب 4 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 271 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 52 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 345 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب 7 . .