( مسألة 6 ) : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .
شرح
عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه فقال : « يرمى عنه الجمار » « 1 » وربّما ظهر من الرواية وجوب الرمي عنه كفاية .
ويستفاد من موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدمة استحباب حمل المريض إلى الجمرة ثمّ الرمي عنه ، وروى إسحاق بن عمّار أيضاً عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال : « يحمل إلى الجمار ويرمى عنه » قلت : فإنّه لا يطيق ذلك قال : « يترك في منزله يرمى عنه » ، « 2 » واللَّه العالم .
بيانه - لا يجوز الرمي ليلًا مع انتفاء العذر ، وأمّا جوازه مع العذر فيدلّ عليه روايات .
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان قال : « لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل » . « 3 »
وفي الموثّق عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلًا » . « 4 »
وما رواه الكليني في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في الخائف : « لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل » « 5 » وغير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 5 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 75 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 2 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 1 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 2 . .
( 5 ) - وسائل الشيعة 14 : 70 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 4 . .