( مسألة 1 ) : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ، ومن له عذر كالخوف والمرض ، ولمن ينفر بهم ويُراقبهم ويُمرّضهم . والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل .
فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
شرح
بيانه - قال في « شرح اللمعة » : « ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف ، بل كلّ مضطرّ كالراعي والمريض والصبيّ مطلقاً ورفيق المرأة من غير جبر ، ولا يخفى أنّ ذلك مع نيّة الوقوف ليلًا كما نبّه عليه بإيجابه النيّة له عند وصوله » .
وقال في « الجواهر » : « وعلى كلّ حال فلا خلاف في أنّه تجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من الرجال من غير جبران كما اعترف به بعضهم ، بل في « المدارك » هو مجمع عليه بين الأصحاب ، بل في محكيّ « المنتهى » : يجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم .
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار المشتمل على صفة حجّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ثمّ أفاض وأمر الناس بالدعة حتّى إذا انتهى إلى المزدلفة ، وهي المشعر الحرام ، فصلّى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثمّ أقام فصلّى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس » . « 1 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 216 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 4 . .