تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
عذر ؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، صحّ على الأقوى . وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط ، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً . السابع : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل ، وإلّا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه . الثامن : درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه ، وإلّا فكذلك على الأحوط . التاسع : درك اضطراري عرفة فقط ، فالحجّ باطل . العاشر : درك اختياري المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلّا بطل . الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه . الثاني عشر : درك اضطراريّه الليلي فقط ، فإن كان من اولي الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، صحّ على الأقوى ، وإلّا بطل .
شرح
بيانه - قال في « شرح اللمعة » : « كلّ من الموقفين ركن - وهو مسمّى الوقوف في كلّ منهما يبطل الحجّ بتركه عمداً ، ولا يبطل بتركه سهواً ، كما هو حكم أركان الحجّ أجمع . نعم ، لو سهى عنهما معاً بطل ، وهذا الحكم مختص بالوقوفين ولكلّ من الموقفين اختياري واضطراري ، فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب ، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، واضطراري عرفة ليلة النحر من الغروب إلى الفجر ، واضطراري المشعر من طلوع شمسه إلى زواله ،
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 551 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني