شرح
اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها ، وعن « النهاية » و « التحرير » و « الإرشاد » الاقتصار على شعر الرأس واللحية .
وعن المفيد زيادة الحاجب أو الاقتصار عليه وعلى شعر الرأس وعن الحلبي وابن سعيد زيادة الشارب وفي « التهذيب » و « المنتهى » ومحكيّ « التذكرة » : أدنى التقصير أن يقرض أظفاره ويجزّ من شعره شيئاً يسيراً وعن « الوسيلة » : أدناه أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه أو يقصّ أظفاره والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقصّ الأظفار ، ونحوه عن « المبسوط » و « السرائر » إلّاأنّ فيهما الحاجب مكان الشارب ، وليس في « المبسوط » قصّ الأظفار لغير الأصلع ، ولكنّ الظاهر أنّ ذلك كلّه ليس خلافاً في المسألة ، وإنّما هو ذكر بعض أفراده ليتحقّق به المسمّى .
وقال في « الحدائق » : « والمعروف من مذهب الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - أنّه يجزئ مسمّى التقصير . قال في « المنتهى » : وأدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعره ولو كان يسيراً ، وأقلّه ثلاث شعرات ؛ لأنّ الامتثال يحصل به فيكون مجزئاً ، ولما رواه الشيخ قدس سره في الحسن عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص قال : « لا بأس » « 1 » هذا اختيار علمائنا ثمّ نقل اختلاف العامّة .
وقال في الكتاب المذكور : لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة ؛ لأنّ القصد الإزالة والأمر ورد مطلقاً ، فيجزئ كلّ ما يتناوله الإطلاق ، ولو قصّ من أظفاره أجزأ ؛ لأنّه نوع من التقصير ، فيتناوله المطلق ، فيكون مجزئاً ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته أجزأه انتهى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 507 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 2 ، الحديث 1 . .