التقصير
القول : في التقصير
( مسألة 1 ) : يجب بعد السعي التقصير ؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية . والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس ، فضلًا عن اللحية .
شرح
بيانه - وقال الإمامية : يتخيّر المقصّر بين أن يأخذ من شعر الرأس أو الشارب أو يقصّ الظفر واتّفقوا على أنّ التقصير نسك واجب وليس بركن ، وقال السيّد الحكيم هو كالتسليم في الصلاة ؛ لأنّ به يتحلّل المحرم من إحرامه كما يتحلّل المصلّي بالتسليم من الصلاة .
قال الإمامية : إذا سعى المعتمر بعمرة التمتّع تعيّن عليه التقصير ولا يجوز له الحلق ومتى قصّر حلّ له ما حرّم عليه وإذا حلق فعليه أن يكفّر بشاة ، أمّا إذا كان معتمراً بعمرة مفردة فهو مخيّر بين الحلق والتقصير ؛ سواء كان معه هدي أم لم يكن . « 1 »
لا خلاف في أنّه يجب على المعتمر المتمتّع بعد السعي التقصير . وبه يحلّ من
هامش
( 1 ) - راجع : الفقه على المذاهب الخمسة : 245 . .