فقال : « يطاف عنه » ، « 1 » واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي .
شرح
مبدأ السعي ومنتهاه
بيانه - قال في « الجواهر » : « أن يخرج من الباب المحاذي للحجر بلا خلاف أجده فيه كما عن « المنتهى » و « التذكرة » الاعتراف به أيضاً تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدأوا بما بدأ اللَّه عزّ وجلّ به من إتيان الصفا ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ثمّ اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتّى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار » « 2 » . . . . ومنها : أن يصعد الصفا للتأسّي والنصوص والإجماع إلّاممّن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه والظاهر أنّه من غيرنا فإنّه عن « الخلاف » والقاضي وغيرهما الإجماع على عدم الوجوب . وفي محكيّ « التذكرة » و « المنتهى » : إجماع أهل العلم على عدم وجوب الصعود إلّامن شذّ ممّن لا يعتدّ به ، ولكن في « الدروس » : والاحتياط الترقّي إلى الدرج ويكفي الرابعة ، وعلى كلّ حال فلا إشكال في ندبه .هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 8 ، الحديث 2 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 475 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 3 ، الحديث 2 . .