( مسألة 2 ) : الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .
شرح
الشكّ في عدد الركعات
بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « الشكّ في عدد الركعات قال الشافعية والمالكية والحنابلة : إذا شكّ في عدد الركعات فلا يدري كم ركعة صلّى يبني على المتيقّن وهو الأقلّ ويأتي بما يتمّ الصلاة ، وقال الحنفية : إذا كان شكّه في الصلاة لأوّل مرّة في حياته أعاد الصلاة من أوّلها ، وإن كان قد سبق له إن شكّ في صلاته من قبل تأمّل وفكّر مليّاً وعمل بغلبة ظنّه فإن بقي على الشكّ أخذ باليقين . وقال الإمامية : إذا كان الشكّ في الثنائية كصلاة الصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف أو في صلاة المغرب أو في الأوليين من العشاء والظهرين إن كان الأمر كذلك فالصلاة باطلة يجب استئنافها من الأوّل » . « 1 » المشهور أنّه إذا شكّ في عدد الركعتين الأوليين من الرباعية وغيرها أعاد . وما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال : قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك » ، « 2 » وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت رجل لا يدري أواحدة صلّى أم اثنتين قال :هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 118 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 13 . .