تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( مسألة 18 ) : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه . ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .
شرح
وما ذكروه من الأخبار - كما ترى - لا إشعار فيها بما ذكروه من التفصيل ، والمنقول من الشيخ قدس سره في « التهذيب » أنّه قال : ومن طاف بالبيت ستّة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطاً آخر ، ولا شيء عليه فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه ، وهو ظاهر في البناء مع الإخلال بالشرط الواحد كما هو المذكور في صحيحة الحسن بن العطية المذكورة وربّما أشعر التخصيص بذكر الشوط الواحد أنّ حكم ما زاد عليه خلاف ذلك » « 1 » فتدبّر . بيانه - لو زاد على السبعة سهواً إذا لم يذكر حتّى بلغ الحجر ؛ بأن أكمل شوطاً فصاعداً ، فلو ذكر قبل ذلك قطع وجوباً ، ولو زاد حينئذٍ بطل ، وفي صورة الإكمال يعتبر النيّة للُاسبوع الثاني من الآن ويكون النيّة بالنسبة إلى ما مضى كنية العدول في الصلاة بالنسبة إلى تأثيرها فيما سبق ، ويحتمل ضعيفاً الاكتفاء للباقي خاصّة ، وأضعف منه الاكتفاء بالنية الأولى نظير ما ورد من أنّ « من زاد في صلاته ركعة وقد قعد عقيب الرابعة بقدر التشهّد يضمّ إليها أخرى وتكون صلاة منفردة » . « 2 » وفي المشبّه به نظر والأولى ما ذكره المصنّف قدس سره إلى آخره .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 16 : 212 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 . .