تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
الاشتراك ذلك لا الأوّل الذي مقتضاه مساواة حكمه للصلاة ، لكن عن ابن الجنيد كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ، ومال إليه في « المدارك » للأصل وضعف الخبرين المزبورين ومنع حرمة إدخال النجاسة غير المتعدّية والهاتكة حرمة المسجد . ولمرسل البزنطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله وطاف في ثوبه ، فقال : « أجزءه الطواف فيه ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » « 1 » ولكنّ الأقوى الأوّل للخبرين السابقين الذين عمل بهما من لا يعمل إلّابالقطعيات المنجبرين بما عرفت الذين ينقطع بهما الأصل المزبور ويقصر عن معارضتهما المرسل المذكور ، بل عن « التذكرة » و « المنتهى » و « التحرير » وظاهر غيرها : عدم العفو عمّا يعفى عنه في الصلاة ؛ لعموم خبر يونس الذي لا يخصّ بالنبوي المزبور بعد عدم انجباره بالنسبة إلى ذلك وعدم انصراف مثله في وجه التشبيه ، هذا . وفي « الدروس » : ويجب قبله ؛ أيالطواف أربعة أشياء : إزالة النجاسة عن الثياب والبدن ، وفي العفو عمّا يعفى عنه في الصلاة نظر وقطع ابن إدريس بعدمه . والتوقّف فيه لا وجه له . . . . ثمّ قال : وقد وجدت عبارة « الدروس » منقولة خالية عن ذلك ، والظاهر أنّها هي الصحيحة . وعلى كلّ حال فالتحقيق عدم العفو في الأقلّ من الدرهم من الدم وفيما لا تتمّ الصلاة به ولذا صرّح الفاضل ببطلانه في الخاتم النجس . أمّا دم القروح والجروح فالظاهر العفو للجرح وغيره واللَّه العالم » . « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 399 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 52 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 271 . .