تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
قال صاحب « المدارك » بعد نقل هذا الخبر : « وأجاب عنه في « المنتهى » بأنّ هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا وهو غير جيّد ؛ لأنّ هذا المفهوم مفهوم شرط وهو حجّة عنده وعند أكثر المحقّقين ، لكن يتوجّه عليه أنّ المفهوم إنّما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عمّا عدا محلّ الشرط وهنا ليس كذلك ؛ إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف . وأيضاً فإنّ مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفّارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلًا ، ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع والبيضة . ومعه يسقط الاحتجاج بها رأساً . وبالجملة فالخروج عن مقتضى الأصل بمثل هاتين الروايتين مشكل . والقول بالكراهة متّجه إلّاأنّ الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء الحاجة إليه أمّا مع الحاجة فيجوز إجماعاً » ، « 1 » انتهى كلامه رفع مقامه .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 373 . .