تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما ؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ .
شرح

إزالة الشعر عن البدن

بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « اتّفقوا على عدم جواز قصّ الأظافر والشعر وحلقه ؛ سواء كان على الرأس أم على البدن وإن خالف فعليه كفّارة » . « 1 » قال في « الحدائق » : « إزالة الشعر وتحقيق الكلام فيه يتوقّف على بسطه في مسائل : الأولى : الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في أنّه يحرم على المحرم إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه بحلق أو نتف أو غيرهما مع الاختيار . ونقل عليه في « التذكرة » و « المنتهى » إجماع العلماء . ويدلّ عليه بالنسبة إلى الحلق قوله عزّ وجلّ : وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 2 » . « 3 » وقال في « الجواهر » : « وإزالة الشعر قليلة وكثيرة حتّى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في « التذكرة »
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 221 . . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 196 . . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 15 : 511 . .