شرح
دم بقرة ، وكذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي » . . . ، قال الشيخ : « إذا طاف من طواف النساء شيئاً بعد قضاء مناسكه ، ثمّ جامع ، فإن كان قد طاف منه أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم يلزمه الكفّارة ، وإن كان أقلّ من النصف كان عليه الكفارة وإعادة الطواف » ، قال ابن إدريس : « أمّا اعتبار النصف في صحّة الطواف والبناء عليه فيمن يصحّ وأمّا سقوط الكفارة ففيه نظر ؛ لأنّ الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت الكفارة وهذا جامع قبل طواف النساء . والاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة .
والشيخ قدس سره عوّل على رواية حمران بن أعين « 1 » ثمّ قال : وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف اسبوعاً ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولأ نّه مع تجاوز النصف يكون قد أتى بالأكثر ، فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع قال العلّامة رحمه الله وقول الشيخ عندي هو المعتمد إلى آخره » . « 2 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 126 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 11 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - مختلف الشيعة 4 : 176 - 178 ، المسألة 134 و 135 . .