( مسألة 13 ) : الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل يكفي أن يقول : « لَبَّيكَ اللّهُمّ لَبَّيك » بل لا يبعد كفاية لفظة « لَبَّيكَ » .
( مسألة 14 ) : لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحّة ، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية ، بنى على العدم ما دام في الميقات ، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان ، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة .
( مسألة 15 ) : إذا أتى بما يوجب الكفّارة ، وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه ، أو قبلها ، لم تجب عليه ؛ من غير فرق بين مجهولي التأريخ ، أو كون تأريخ أحدهما مجهولًا .
شرح
قال في « العروة » : « إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه ، أو قبلها فإن كانا مجهولي التأريخ أو كان تأريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة وإن كان تأريخ إتيان الموجب مجهولًا ، فيحتمل أن يقال بوجوبها ؛ لأصالة التأخير ، لكنّ الأقوى عدمه ؛ لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية » . « 1 »
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 4 : 671 . .