بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 290
( مسألة 12 ) : المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة ، والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد . والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها . والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة . والأحوط أنّ القطع على سبيل الوجوب . قطع التلبية بيانه - قوله : « يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة » . أقول : حدّ ذلك عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها ونقل الشيخ الإجماع على أنّ المتمتّع يقطعها وجوباً عند مشاهدة مكّة . قال في « المختلف » : « قال ابن إدريس : « يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكّة ، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوباً إلى تكرارها ؛ فإن كان حاجّاً قادماً على طريق المدينة قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين وإن كان على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى . هذا إذا كان متمتّعاً ، فإذا كان قارناً أو مفرداً ، فلا يقطع التلبية إلّاعند الزوال يوم عرفة » . وقال شيخنا المفيد في « المقنعة » : « فإذا عاين بيوت مكّة قطع التلبية وحدّ بيوت مكّة : عقبة المدنيين ، وإن كان قاصداً إليها من طريق المدينة فإنّه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى ، قال : والأوّل أظهر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مصباحه وسلّار في رسالته قال : وهو الصحيح .