( مسألة 7 ) : ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ ، وهنا مواقيت اخر :
الأوّل : مكّة المعظّمة ، وهي لحجّ التمتّع .
الثاني : دويرة الأهل ؛ أيالمنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة ، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة ؛ وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقران من مكّة .
والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت .
الثالث : أدنى الحلّ ، وهو لكلّ عمرة مفردة ؛ سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكّة .
شرح
بيانه - قال في « الحدائق » : « ولا فرق في وجوب الإحرام من هذه المواقيت المذكورة على الداخل إلى مكّة بين أن يكون حاجّاً أو معتمراً حجّ إفراد أو قران أو عمرة تمتّع أو إفراد .
أمّا حجّ التمتّع فميقاته مكّة . وأمّا العمرة المفردة بعد حجّي القران والإفراد ، فميقاتها أدنى الحلّ ويدلّ عليه أخبار : منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهما » . « 1 » قال ابن إدريس في « السرائر » :
الحديبية اسم بئر ، وهو خارج الحرم ، يقال : الحديبية بالتخفيف والتشديد ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 1 . .