تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
والطاء : طواف النساء ، والراء : ركعتا الطواف ، والميم : المبيت بمنى ، والراء : رمي الجمار الثلاث . قال في « شرح اللمعة » : « في أنواع الحجّ ، وهي ثلاثة : تمتّع وأصله التلذّذ سمّي هذا النوع به ؛ لما يتخلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام ، مع ارتباط عمرته بحجّه حتّى أنّهما كالشئ الواحد شرعاً ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأ نّه حصل في الحجّ » . « 1 » وقال في « الجواهر » : « أمّا حجّ التمتّع فصورته المتّفق عليها في الجملة على الإجمال أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ويتوصل بها إليه . . . يكفي فيها قصد عمرة هذا النوع من الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف لها سبعاً بالبيت ويصلّي ركعتيه بالمقام ، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً ويقصّر » . « 2 » وقال السيّد علم الهدى قدس سره في « الانتصار » : « وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ هو فرض اللَّه تعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكّن سواه ، وصفته : أن يحرم من الميقات بالعمرة ، فإذا وصل إلى مكّة طاف بالبيت سبعاً ، وسعى بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحجّ من المسجد الحرام ، وعليه دم المتعة ، وإن عدم الهدي ، وكان واجداً لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكّة حتّى يذبح عنه طول ذي الحجّة ، فإن لم يتمكّن من ذلك أخّره إلى أيّام النحر من العام القابل ، ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيّام ؛ قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 465 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 3 . .