تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
وقال في « رياض المسائل » : « ولو انعكس الفرض فأقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه ، ولو أقام سنتين فصاعداً ؛ عملًا بالأصل ، مع اختصاص النصّ بالانتقال ، مع إقامتها بصورة العكس ، وحرمة القياس . نعم ، لو أقام بنيّة الدوام اتّجه انتقال فرضه إلى التمتّع مطلقاً ؛ لصدق النائي عليه حينئذٍ حقيقة عرفاً ، بل ولغة ، مع خلوّه عن المعارض » . « 1 » الثالث : المفهوم من الأخبار ، وبه صرّح الأصحاب : أنّ المجاور بمكّة متى انتقل حكمه إليهم أو أراد الحجّ مستحبّاً مفرداً من مكّة وإن كان من أهل الآفاق أنّه يخرج إلى خارج الحرم ، مثل الجعرانة والحديبية ونحوهما فيهلّ منه بالحجّ ، وأنّ الصرورة منهم يهلّ بالحجّ من أوّل الشهر وهذا الميقات أيضاً ميقات لمن أراد الاعتمار عمرة مفردة . فروى الصدوق رحمه الله في « الفقيه » : « واعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة : عمرة أهلّ فيها من عسفان ، وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين » . « 2 »
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 6 : 173 . . ( 2 ) - الفقيه 2 : 275 / 1341 ؛ وسائل الشيعة 11 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 2 . .