ولو تغيّر العمّ صار عمّة وبالعكس ، والخال خالة وبالعكس وهكذا ، فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الأنثى الفعلية ، وهكذا في سائر طبقات الإرث . لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والامّ والجدّ والجدّة ، فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لا يكون فعلًا أباً ولا امّاً ، وكذا في تغيير جنس الامّ ، فإنّ الرجل الفعلي لا يكون امّاً ولا أباً . فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربية والأولوية أو لا يرثان ؟ فيه تردّد ، والأشبه الإرث ، والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة ، فللأب حال الانعقاد ثلثان ، وللُامّ ثلث ، والأحوط التصالح .
( مسألة 8 ) : لو تغيّر جنس الامّ ، فهل تكون بعد الرجولية محرماً لحليلة ابنها كالأب أم لا ؟ لا يبعد على إشكال . ولو تغيّر جنس الأب ، فهل يكون في حال أنوثيته محرماً لابنه وإن لم يكن امّاً له ؟ الظاهر ذلك . ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلًا ، فهل هي محرم على امّ زوجها السابق ؟ لا يبعد ذلك على إشكال .
( مسألة 9 ) : ما ذكرناه في الأقرباء نسباً يأتي في الأقرباء رضاعاً ، كالامّ والأب الرضاعيّين والأخت والأخ وهكذا .
( مسألة 10 ) : يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً . وأمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور ، وأنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر ، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري والمرأة الصورية رتّب على غير موضوعه ، فتحدث مسائل اخر .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 670
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٠