تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
( مسألة 6 ) : يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو ؛ سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة . ( مسألة 7 ) : استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام ، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة . نعم ، يمكن التحريم من جهات أخر ، ككشف سرّ المؤمن - مثلًا - وإهانته . ( مسألة 8 ) : الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون ، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل . ( مسألة 9 ) : لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق ، والأحوط خلافه . هذا إذا أجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً ، لا بواسطة المسجّلة . والحكم في الظهار كالطلاق . ( مسألة 10 ) : لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها ؛ إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات ؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره ؛ حتّى بما يوجب القصاص ، أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه . كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا أقيمت مستقيمة لا من المسجّلة ، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين . وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به ، وكذا الهلال وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور . والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون ، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور . والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو