تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
الخامس : ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما ، لا أثر له شرعاً ، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص . السادس : لا يجوز تثبيت سعر الأجناس ومنع ملّاكها عن البيع بالزيادة . السابع : للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين ؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ؛ ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة .

ومنها : تغيير الجنسية

( مسألة 1 ) : الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس ، وكذا لا يحرم العمل في الخُنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين . وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمايلات من سنخ تمايلات الرجل ، أو بعض آثار الرجولية ، أو رأى المرء في نفسه تمايلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس ؛ ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه . ( مسألة 2 ) : لو فرض العلم بأ نّه داخل قبل العمل في جنس مخالف ، والعملية لا تبدّل جنسه بآخر ، بل تكشف عمّا هو مستور ، فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر ، فلو علم بأ نّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ، ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس . وأمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن ، فلا يجب إلّاإذا توقّف العمل
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 668 | السيد الخميني